العيني

23

البناية شرح الهداية

قال : فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه لما ذكرنا وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق تأويله : إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال . أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه ؛ لأنه عصبة على ما روينا ، وهذا لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبة تأخذ ما بقي ، فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته ،